السيد محمد صادق الروحاني

89

منهاج الصالحين ( ط . ج )

داخل في المبيع إلا مع الشرط . م 1787 : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها ( « 1 » ) تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا ، وأما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة ( « 2 » ) ، في جوف الأرض فليست مملوكة لأحد ، ويملكها من يخرجها ، وكذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها ، والكنوز المودعة فيها ونحوها ( « 3 » ) . الفصل السابع : التسليم والقبض م 1788 : يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير ، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الامكان ( « 4 » ) إلا برضى الآخر فإن امتنعا أجبرا ، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع ، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ . م 1789 : يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة . م 1790 : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية برفع المانع عنه ( « 5 » ) والاذن لصاحبه في التصرف .

--> ( 1 ) كالفيروز والنحاس وما شابه ذلك . ( 2 ) المكنونة : أي المستودعة ، كالبترول مثلا . ( 3 ) أي ما لا يكون من أصل الأرض . ( 4 ) أي مع إمكانه التسليم للطرف الآخر . ( 5 ) أي برفع اليد عنه والسماح للطرف الآخر بوضع يده عليه .